علي أصغر مرواريد

168

الينابيع الفقهية

كان أحدهما مانعا ورث باعتبار المانع ، كبنت هي أخت من أم ، وبنت هي بنت بنت ، وعمة هي أخت من أب ، وعمة هي بنت عمة . ولو أولد من ابنته بنتا ثم مات ورثته العليا والسفلى بالبنوة ، ولو ماتت العليا بعده وقد خلفت بنتا هي أخت لأب ، فترث من جهة البنوة ، ولو مات السفلى فقد خلفت أما هي أخت لأب ، فترث من جهة الأمومة ، ولو أولد من السفلى بنتا ثم ماتت الوسطى بعده فقد خلفت أما وبنتا هما أختا لأب ، فللأم الربع وللبنت الباقي . أما المسلم ، فلا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب صحيحة وفاسدة ، فإن الشبهة كالصحيح في لحوق النسب . الفصل الثالث : في السهام : وهي ستة : النصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستة . فإن اجتمع السدس والربع فمن اثني عشر ، والثمن والسدس من أربعة وعشرين . فإن لم تنقص الفريضة ولم تزد ، فإن صحت كأبوين وبنتين ، وإلا ضربت عدد من انكسر نصيبه في الفريضة ، إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق - كأبوين وخمس بنات - وإن كان هناك وفق ، فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب ، كأبوين وست بنات . وإن انكسر على أكثر من فريق ، فإن كان بين سهام كل فريق وعدده وفق فرد كل فريق إلى جزء الوفق ، وإن كان للبعض خاصة فرده إلى جزء الوفق واترك الأخرى بحالها ، وإن لم يكن لشئ منها وفق فاترك كل عدد بحاله . ثم إن تماثلت الأعداد في الأقسام الثلاثة اقتصرت على أخذها وضربته في الفريضة ، كأربعة إخوة من أب ومثلهم من أم ، وإن تداخلت - وهي : التي يفني أقلها